للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩ - باب في الحَبْس في الدين وغيره

٣٦٢٨ حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيلة، عن محمد بن ميمون، عن عمرو بن الشَّريد

عن أبيه، عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لَيُّ الواجِدِ يحل عِرضَه وعقوبَتَه". قال ابن المبارك: يُحلُّ عرضَه: يُغلَّظُ له، وعقوبتُه: يُحبَسُ له (١).


= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٣٨٧) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٣٩٨٣).
وفي الباب عن الزهري مرسلاً عند البيهقي ١٠/ ١٨١ ورجاله ثقات.
قال المنذري: العجز ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين.
والكيس في الأمور يجري مجرى الرفق والفطنة، والكيس: العقل.
(١) إسناده حسن. محمد بن ميمون -وهو ابن مسيكة- روى عنه وبْر الطائفي وأثنى عليه خيراً، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له هذا الحديث، وحسن هذا الإسناد الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٢.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي (٤٦٨٩) و (٤٦٩٠) من طريق وبْر بن أبي دليلة.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٤٦)، و "صحيح ابن حبان"، (٥٠٨٩).
وعلقه البخاري قبل الحديث (٢٤٠١).
قال الخطابي: في الحديث دليل على أن المعسر لا حبس عليه، لأنه إنما أباح حبسه إذا كان واجداً، والمُعدِمُ غير واجد فلا حبس عليه.
وقد اختلف الناس في هذا، فكان شريح يرى حبس المليء والمعدم، إلى هذا ذهب أصحابُ الرأي.
وقال مالك: لا حبس على معسر، إنما حظه الإنظار، ومذهب الشافعي: أن من كان ظاهرُ حالِه العسر، فلا يُحبس، ومن كان ظاهرُ حاله اليسار حُبِس إذا امتنع من أداء الحق، ومن أصحابه من يدعي فيه زيادة شرط، وقد بينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>