للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣ - باب الرجل يَجمع موتاه في مقبرة، والقبرُ يُعَلَّم

٣٢٠٦ - حدَّثنا عبدُ الوهّاب بن نَجْدةَ، حدَّثنا سعيدُ بن سالم وحدَّثنا يحيى ابنُ الفضل السِّجستانيُّ، حدَّثنا حاتمٌ -يعني ابنَ إسماعيلَ- بمعناه، عن كثيرِ بن زيدٍ المدنيِّ

عن المطَّلبِ، قال: لما ماتَ عثمانُ بن مَظعُونٍ أُخرِجَ بجنازتِه فدُفِنَ فأمر النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- رجلاً أن يأتيَه بحجرِ، فلم يستطِعْ حملَها، فقام إليها رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- وحَسَرَ عن ذراعَيه، قال كثيرٌ: قال المُطَّلب: قال الذي يُخبِرني ذلك عن رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: كأني أنظُر إلى بياضِ ذراعَي رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- حين حَسَرَ عنهما، ثم حملَها فوضعَها عند رأسِه، وقال: "أتَعَلَّمُ بها قبرَ أخي، وأدفِنُ إليه من مات مِن أهلِي" (١).


= منها: أن قوله فيها: بلغنا مخرج النبي -صلَّى الله عليه وسلم- ونحن باليمن، فيه دليل على نكارة قوله في رواية المصنف: أمرنا رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن ننطلق إلى أرض النجاشي. وفيها صحة ما ذهب إليه الذهبي في "تاريخ الإسلام" وقد أشرنا إليه قريباً: أن إسرائيل وهم فيه وأنه دخل عليه حديث في حديث، ذلك أنه رواه مرة على الصواب كما في رواية البزار هذه، وأنهم وافقوا جعفراً وأصحابه عند النجاشي، لا أنهم أدركوا قصة جعفر مع النجاشي إبان وصول جعفر ومن معه إلى أرض الحبشة وأول لقاء لهم مع النجاشي.
(١) إسناده حسن من أجل كثير بن زيد، فهو صدوق حسن الحديث، والمطلب -وهو ابن عبد الله بن حنطب- بيَّن في روايته أنه أخبره بذلك من رأى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، فاتصل الإسناد، ولا يضر إبهام الصحابي، لأنهم عدول كلهم، وقد حسَّن إسناده ابن الملقن في"البدر المنير" ٥/ ٣٢٥، ووافقه ابن حجر في "التلخيصر الحبير"، ٢/ ١٣٣.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٤١٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرج ابنُ ماجه (١٥٦١) من طريق محمد بن أيوب أبي هريرة الواسطي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن كثير بن زيد، عن زينب بنت نبيط، عن أنس بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>