للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب العنب يُعصَر للخمر

٣٦٧٤ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن عبد العزيز ابن عمر، عن أبي طُعمة (١) مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي

أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه" (٢).


= سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قُتِل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣].
وهو في "مسند أحمد" (١٣٣٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤٥).
وأخرجه بنحوه البخاري (٤٦١٧) و (٥٥٨٢) و (٥٥٨٣) و (٥٦٠٠) و (٥٦٢٢) و (٧٢٥٣)، ومسلم (١٩٨٠)، وبإثر (١٩٨١)، والنسائي (٥٥٤١) و (٥٥٤٢) من طرق عن أنس بن مالك.
وهو في "مسند أحمد" (١٢٨٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٥٢) و (٥٣٦١ - ٥٣٦٤).
الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي: المكسور.
(١) المثبت من (أ) و (هـ)، وهو الصواب، وجاء في (ب) و (ج): أبي علقمة، قال المزي في "الأطراف": (٧٢٩٦): هكذا قال أبو علي اللؤلؤي وحده، عن أبي داود: أبو علقمة، وقال أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود: أبو طُعمة، وهو الصواب، وكذلك رواه أحمد بن حنبل (٤٧٨٧) وغيره عن وكيع. قلنا: لعل الحافظ ذكرها في نسخته على الصواب، و (هـ) عندنا برواية ابن داسه، فتكون رواية ابن داسه كابن العبد.
(٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبين في التعليق على: "مسند أحمد" (٤٧٨٧)، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن ماجه (٣٣٨٠) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد (٢٨٩٧) وغيره، وسنده حسن.
وحديث أنس بن مالك عند الترمذي (١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١) ورواته ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>