للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن البَراء، بن عازبِ، قال: ضَحَّى خالٌ لي - يقال له: أبو بُردةَ - قبلَ الصلاةِ فقال له رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم-: "شاتُكَ شاةُ لحمٍ" فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن عندي داجِناً جَذَعةَ من المَعْزِ، فقال: "اذبَحْها ولا تَصْلُحُ لِغَيرك" (١).

٦ - باب ما يُكرَه من الضحايا

٢٨٠٢ - حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَري، حدَّثنا شعبةُ، عن سليمانَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عُبيدِ بن فيروزَ، قال:

سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوزُ في الأضاحي؟ فقالَ: قامَ فينا رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- وأصابِعي أقصرُ من أصابِعه وأنامِلي أقصرُ من أناملِه، فقال: " أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحِي: العَوراءُ بيِّن عَوَرُها، والمريضةُ بيِّن مَرَضُها، والعَرجاءُ بين ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي" قالَ: قلتُ: فإني أكرَه أن يكونَ في السِّنِّ نقص، قال: ما كرهتَ فَدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحد (٢).


(١) إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشَّعبي، ومُطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد.
وأخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. سليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى المصري، وشعبة: هو ابن الحجاج، وحفص بن عمر النمري: هو ابن الحارث بن سخبرة الحوضي. قال أحمد بن حنبل: ما أحسن حديث سليمان عن البراء في الضحايا.
وأخرجه ابن ماجه (٣١٤٤)، والترمذي (١٥٧١) و (١٥٧٢)، والنسائي (٤٣٦٩) و (٤٣٧٠) و (٤٣٧١) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حديث=

<<  <  ج: ص:  >  >>