للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب ما يَلبَسُ المحرِم

١٨٣٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ وأحمدُ بن حنبل، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سالم

عن أبيه، قال: سأل رجلٌ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: ما يترك المُحْرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال: "لا يلبسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمَامَة، ولا ثوباً مسَّهُ ورْسٌ ولا زعفران، ولا الخُفيَّنِ، إلا لِمَنْ لا يجِدُ النعلَينِ، فمن لم يجد النَعلَينِ فليلبَسِ الخُفَّين وليقطَعْهُما حتى يكونا أسفلَ مِن الكَعْبَين" (١).


= وأخرجه مسلم (١١٨٠)، والنسائي (٣٦٧٦) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (١٨١٩).
(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٣٣) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٣٤) و (٣٦٦) و (١٨٤٢) من طريقين عن الزهري، به.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (٥٨٤٧) و (٥٨٥٢) , ومسلم (١١٧٧)، وابن ماجه (٢٩٣٠) و (٢٩٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٣٢) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣٨).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٨٢٤) و (١٨٢٥) و (١٨٢٦) و (١٨٢٧) و (١٨٢٨).
البرنس: هو الثوب الذي رأسه منه.
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يُغطى الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف كل ما يستر الرّجلَ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>