للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن لم أجد إلا مَنيِحة ابني (١) أفأضحِّي بها؟ قال:، لا، ولكن تأخُذُ من شعرِك وأظفارِك، وتقُصُّ شاربَك، وتحلِقُ عانَتَك، فتلك تمامُ أُضحيَّتِك عند الله عزَّ وجلَّ" (٢).

٢ - باب الأُضحية عن الميت

٢٧٩٠ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شَيبةَ، حدَّثنا شَريك، عن أبي الحَسناء عن الحَكَم، عن حَنَش، قال:

رأيت علياً يضحِّي بكبشَين، فقلتُ له: ما هذا؟ فقال: إن رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- أوصاني أن أُضحِّي عنه، فأنا أُضحِّي عنه (٣).


(١) كذا جاء في (أ) و (ج) و (هـ): ابني، وهي كذلك عند أحمد والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٩، والفريابي في "أحكام العيدين" (٢)، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢٣/ ٣٣، وكذلك ضبطه الدمياطي كما في هامش (أ)، وفي (ب): أنثى، وهى كذلك عند النسائي وابن حبان، وعند الدارقطني (٤٧٤٩): فإن أجد إلا منيحة أبي، أو شاة ابني وأهلي ومنيحتهم.
(٢) إسناده قوي من أجل عيسى بن هلال الصدفي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره يعقوب بن سفيان في "تاريخه" في ثقات التابعين من أهل مصر.
وأخرجه النسائي (٤٣٦٥) من طريق سعيد بن أبي أيوب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٥٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩١٤).
وإنما منعه، لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها.
(٣) إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسناء، وسوء حفظ شريك -وهو النَّخَعي-، وحنش -وهو ابن المعتمر الكوفي- تكلم فيه غير واحد.
وأخرجه الترمذي (١٥٦٩) من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
وهو في "مسند أحمد" (٨٤٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>