قال الخطابي: الممصَّر من الثياب: المُلَوَّن بالصفرة وليست صفرته بالمشبعة. وقوله: "ويقتل الخنزير" فيه دليل على وجوب قتل الخنازير، وبيان أن أعيانها نجسة. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمَّد -صلَّى الله عليه وسلم-، لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان، وشريعة الإِسلام باقية. وقوله: "يضع الجزية" معناه أنه يضعها عن النصارى وأهل الكتاب، ويحملهم على الإسلام، ولا يقبل منهم غير دين الحق، فذلك معنى وضعها، والله أعلم. (١) ضعيف بهذه السياقة، قال أبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" في ترجمة فاطمة بنت قيس بعد أن ساقه من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي ذئب: رواه ابن وهب ومعن وعبد الله بن الحارث المخزومي وعثمان بن عمر في جماعة، =