للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٥ - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثني سلمةُ بن كُهيل حدَّثني مَنْ سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "من باع عبدا وله مال، فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاعُ" (١).

[٤٥ - باب في التلقي]

٣٤٣٦ - حدَّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبعْ بَغضُكُم على بَيعِ بعض، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها الأسواقَ" (٢).


(١) حديث صحح، وهذا إسناد ضعيف لابهام الراوي عن جابر، ولكنه متابع.
سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٢ و ١٤/ ٢٢٦، وأحمد (١٤٢١٤)، وأبو يعلى (٢١٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٤٣٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، وابن حبان (٤٩٢٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه أبو حنيفة (٣٣٨)، وعنه أبو يوسف في "الآثار" (٨٢٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يثشرط المشتري".
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٠١).
وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٦٨٣ دون ذكر تلقي السلع. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢) و (٧٨٤) مفرَّقاً بين المساومة وتلقي السلع.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. تاماً.
وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (٢١٣٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (١٥١٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (٢١٧١) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>