وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرها إذا كان سفر ضرورة كالهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكالهرب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك، والنهي عن سفرها وحدها محمول على غير الضرورة. (١) هذا الباب جاء في أصولنا الخطية بعد باب ما يؤمر بوفائه من النذر غير أنه سقط من (ب) و (ج) الأحاديث (٣٣١٨) و (٣٣١٩) و (٣٣٢٠). (٢) إسناده صحيح. ابن السَّرْح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: عن عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزهري. وأخرجه البخاري (٢٧٥٧) (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٤٧) و (٤٧٤٨) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. ورواية البخاري الثانية وكذا مسلم مطولة. وأخرجه الترمذي (٣٣٥٩) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه. وقال: وقد روي عن الزهري هذا الحديث بخلاف هذا الإسناد فقد قيل: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن =