وأخرجه البخاري (٣٨٥)، ومسلم (٦٢٠)، وابن ماجه (١٠٣٣) من طريق بشر ابن المفضل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري (٥٤٢)، والترمذى (٥٩١)، والنسائي فى "الكبرى" (٧٠٧) من طريق خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطان، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٩٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٥٤). وفى الحديث جواز استعمال الثياب، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلى وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعى على الثوب المنفصل.