قال: فأما إذا شرط في القرض أن يردَّ أكثر أو أفضل، أو في بلد آخر فهو حرام ... (١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٣٦ - ٦٣٧، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٧٤) وقد جاء في روايات "صحيح البخاري" لطريق مالك عدا روايةِ لأبي ذر الهروي: "الذهب بالذهب"، وفيه رد على ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٨٢ فيما ادعاه من عدم الاختلاف عن مالك في هذا الحديث، لأن الراوي عن مالك عند البخاري عبد الله ابن يوسف التِّنِّيسي، وهو من رواة "الموطأ"، وتابعه عبد الله بن وهب -وهو من رواة "الموطأ" كذلك- عند أبي عوانة (٥٣٨٣)، وسويد بن سعيد عند أبي يعلى (٢٣٤). وأخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وابن ماجه (٢٢٥٣) و (٢٢٥٩)، والنسائي (٤٥٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وكذلك جاء في روايات "صحيح البخاري" غير رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت: "الذهب بالذهب"، وهي الرواية التي شرح عليها العيني في "عمدة القاري"، والقسطلاني في "إرشاد الساري". =