وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة، وقال مالك: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، وكرهه سفيان الثوري. وقال الإِمام الثوري: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "فإن خير الناس أحسنهم قضاءً". وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض. (١) إسناده صحيح. مِسعَر: هو ابن كدام، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٣٢). وأخرجه البخاري (٤٤٣) و (٢٣٩٤) و (٢٦٠٣)، والنسائي (٤٥٩١) من طريق مسعر ابن كدام، ومسلم (٧١٥) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محارب بن دثار، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٣٥)، و"صحيح ابن حبان"، (٢٤٩٦). وأخرجه بنحوه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم بإثر (١٥٩٩)، والنسائي (٤٥٩٠) من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر قال: وَزَنَ لي رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- ثمن البعير فأرجح لي. لفظ مسلم. وأخرجه بنحو رواية شعبة البخاري (٢٥٩٧) من طريق وهب بن كيسان، ومسلم بإثر (١٥٩٩) من طريق سالم بن أبي الجعد، وبإثر (١٥٩٩) من طريق أبي نضرة، وبإثر (١٥٩٩) كذلك من طريق أبي الزبير، أربعتهم عن جابر. =