وأخرجه مسلم (٣٧٠)، والترمذي (٩٠) و (٢٩١٧)، والنسائي في "المجتبى" (٣٧). وابن ماجه (٣٥٣) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. (٢) سيأتي حديث ابن عمر عند المصنف برقم (٣٣٠) و (٣٣١) وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (٣٢٩). وفي صحيح البخاري بإثر الحديث (٣٣٦): باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء. وقال الحافظ: ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. قال الحافظ: واختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياساً. وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور ذلك. وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. وقال الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث: إحداها إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ، والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد، والثالثة عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال.