للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قال سفيان الثَّوريُ: يَمُرُ الرجلُ يتبختَرُ بين يديَّ وأنا أُصلّي فأمنعُه، ويمرُّ الضَّعيفُ فلا أمنعُه (١).

١٠٩ - باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي

٧٠١ - حدَثنا القَعنَبي، عن مالك، عن أبي النَّضْر مولى عمر بن عُبيد الله عن بُسْر بن سعيد: أن زيدَ بنَ خالد الجُهَنى أرسلَه إلى أبي جُهَيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -في المارّ بين يَدَيِ المُصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: "لو يَعلمُ المارُ بين يَدَيِ المُصلي ماذا عليه، لكان أن يَقِفَ أربعينَ خيرٌ له من أن يَمُر بين يَدَيهِ" (٢).

قال أبو النَّضْر: لا أدري قال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنةً.

[١١٠ - باب ما يقطع الصلاة]

٧٠٢ - حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ (ح)

وحدَثنا عبد السلام بن مُطهَر وابنُ كثير- المعنى-؛أن سليمانَ بن المغيرةِ أخبرهم، عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت


(١) قوله: قال أبو داود ... زيادة أثبتناها من (هـ).
(٢) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو النضر: هو سالم بن أبى أمية. وهو في "موطأ مالك"١/ ١٥٤ - ١٥٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١٠) ,
ومسلم (٥٠٧)، والترمذي (٣٣٦) والنسائي في "الكبرى" (٨٣٤).
وهو في "مسند أحمد" (١٧٥٤٠)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٦٦).
وأخرجه مسلم (٥٠٧)، وابن ماجه (٩٤٥) من طريق سفيان الثوري، وابن ماجه (٩٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن سالم بن النضر، به. إلا أن ابن عيينة
جعله من مسند زيد بن خالد فوهم.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>