للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب إذا قام من مَجْلِسه ثم رجع

٤٨٥٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن سهيلِ بنِ أبي

صالح، قال: كنت عندَ أبي جالساً وعنده غُلامٌ، فقامَ، ثم رجَعَ، فحدَّث أبي عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قَامَ الرَّجُلُ من مجلسٍ ثم رجَعَ إليه فهُوَ أحَقُّ به" (١).

٤٨٥٤ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرازيُّ، حدَّثنا مُبشِّرٌ الحلبيُّ، عن تمامِ ابنِ نَجيح

عن كعبٍ الإيادىِّ، قال: كنتُ أختلِفُ إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا جلَس وجلسنا حوله، فقام فأراد الرُّجُوعَ، نزعَ نعليْهِ أو بعضَ ما يكونُ عليه، فيعرف ذلك أصحابُه، فيثبتُون (٢).


= أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنه ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان، وفي الحضر والسفر، وأما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين، فلا بأس بالإجماع.
(١) إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه مسلم (٢١٧٩)، وابن ماجه (٣٧١٧) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٥٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٨).
(٢) إسناده ضعيف لضعف تمام بن نجيح، وجهالة كعب الايادي - وهو: ابن ذهل، ومبشِّر الحلبي: هو مبشر بن إسماعيل.
وهو عند البيهقي في "السنن" ٦/ ١٥١ من طريق المصنف، بهذا الإسناد. وتحرف اسم كعب الإيادي إلى أي بن كعب.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٢٦) من طريق محمَّد بن أبي أسامة، عن مبشر، به. وتحرف في المطبوع مبشر إلى بشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>