للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٥٢ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، مثلَه، قال أبو صالحٍ: فقلتُ لابنِ عمرَ: فأربعة؟ قال: لا يضُرُّكَ (١).


= وأخرجه مسلم (٢١٨٤) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس وحده، به.
وأخرجه مسلم (٢١٨٤)، والترمذي (٣٠٣٧) من طريق سفيان، وابن ماجه (٣٧٧٥) من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤) من طريق منصور، عن أبي وائل شقبق، به.
وهو في "مسند أحمد" (٣٥٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٣).
قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١١٧: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين: أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له.
والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزن صاحبه.
(١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، (٥٨٤) عن أبي خليفة، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤٦٨٥) عن يحيى بن سيد، و (٥٠٢٣) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه دون سؤال أبي صالح البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣) من طريق نافع، وابن ماجه (٣٧٧٦) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "المسند" (٤٤٥٠) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ومن طريق عبد الله ابن دينار (٤٥٦٤)، ومن طريق نافع (٤٨٧٤)، ثلاثتهم عن ابن عمر. وانظر تمام تخريجه فيه في مواضعه.
قال صاحب "عون المعبود" ١٣/ ١٣٧ تعليقاً على قوله: فقلت لابن عمر: فأربعة: أي: التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة، فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين، فأجاب ابن عمر بقوله: لا يضرك، أي: الاستئناس الثالث بالرابع.
قال النووي: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهى تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>