وأخرجه البخاري (٥٣٠٥) و (٦٨٤٧)، ومسلم (١٥٠٠)، وابن ماجه (٢٠٠٢)، والترمذي (٢٢٦١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٤٢) و (٥٦٤٤) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٦٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٠٦) و (٤١٠٧). وانظر تالييه. والأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ، والوُرقَة: سوادٌ في غُبرة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٤٤٤: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه. وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير ... وأن التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حَدَّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة. قال السندي: وقوله: "عسى أن يكون نَزعَه عِرق" أي: عسى ذاك السواد نزعة عرقٍ، أي: أثرها، يقال: نزَع إليه في الشبه، إذا أشبهه، وقال النووي: المراد بالعرق: الأصل من النسب، تشبيهاً بعرق الثمرة، ومنه قولهم فلان مُعرِقٌ في النسبِ والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى "نزعه": أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه.