للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلاً، فلما دنا الرحيلُ أتاني، فقال: ما أدري ما السُّهْمانُ، وما يبلغُ سَهمي؟ فسَمِّ لي شيئاً كان السهمُ أَو لم يكن، فسمّيتُ له ثلاثةَ دنانيرَ.

فلما حضرتْ غنيمتُه أردتُ أن أُجريَ له سهمَه، فذكرتُ الدنانيرَ، فجئتُ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- فذكرتُ له أَمرَه، فقال "ما أجِدُ له في غزوته هذه في الدنيا والآخرةِ، إلا دنانيرَه التي سمَّى" (١).

٣٢ - باب في الرجل يغزُو وأبوَاه كارهان

٢٥٢٨ - حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سفيانُ، وقال: حدَّثنا عطاءُ بن السائبِ، عن أبيه


(١) إسناده صحيح. عبد الله بن الديلمي: هو ابن فيروز، ويعلى ابن مُنيةَ: هو ابن أميَّهَ، فأُمية أبوه، ومنية اسم أمه.
وأخرجه الحاكم ٢/ ١١٢ وعنه البيهقي ٦/ ٣٣١ من طريق أحمد بن صالح، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
وأخرجه بنحوه أحمد (١٧٩٥٧)، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (١٤٦) و ٢٢/ (٦٦٧)، و" الأوسط " (٦٦٢٥)، والحاكم ٢/ ١٠٩، والبيهقي ٩/ ٢٩ من طريق خالد بن دُريك، عن يعلى ابن مُنية. وخالد بن دريك لا يصح سماعُه من يعلى ابن منية.
قال ابن حجر في "الفتح" ١٢٥/ ٦: للأجير في الغزو حالان: إما أن يكون استؤجر للخدمة، أو استؤجر ليقاتل، فالأول: قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يُسهَم له، وقال الأكثر: يُسهَم له لحديث سلمة: كنت أجيراً لطلحة أسوسُ فرسَه ..
أخرجه مسلم [١٨٠٧]، وفيه أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- أسهم له، وقال الثوري: لا يُسهم للأجير إلا إن قاتل، وأما الأجير إذا استؤجر ليقاتل فقال المالكية والحنفية: لا يُسهم له، وقال الأكثر: له سَهمُه، وقال أحمد: لو استأجر الإمام قوماً على الغزو لم يُسهم لهم سوى الأجرة، وقال الشافعي: هذا فيمن لم يجب عليه الجهادُ، أما الحر البالغ المسلم إذا حضر الصف، فإنه يتعين عليه الجهاد، فيُسهم له، ولا يستحق أجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>