للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه سمع عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ. أو كما قال (١).

٥٦ - باب إذا حضر جنائزُ رجالٍ ونساءٍ، مَنْ يُقدَّم؟

٣١٩٣ - حدَّثنا يزيدُ بن خَالدِ بن مَوهَبِ الرَّمْليُّ، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، عن ابنِ جُريجٍ، عن يحيى بن صَبيحٍ، قال:

حدَّثني عمارٌ مولى الحارث بن نَوفَلِ: أنه شهد جنازةَ أُمِّ كلثوم وابنِها، فجُعل الغلامُ مما يلي الامامَ، فانكرتُ ذلك، وفي القوم ابنُ


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٨٣١)، وابن ماجه (١٥١٩)، والترمذي (١٠٥١)، والنسائي (٥٦٠) و (٥٦٥) و (٢٠١٣) من طريق مرسى بن عُلَيِّ بن رباح، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٣٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٤٦) و (١٥٥١).
قال الخطابي: قوله: "تَضَيَّفُ" معناه: تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف الشيءُ يَضيف بمعنى: مال، ومنه اشتق اسم الضّيف، ويقال: ضِفتُ الرجلَ: إذا ملتَ نحوه وكنت له ضيفاً، وأضفته إذا أملته إلى رحلك فقربته.
واختلف الناسُ في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار. قلت [القائل الخطابي]: قول الجماعة أولى لموافقته الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>