وهو في مسند أحمد، (٧١٤١) و (٩١٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٤٦) و (٥٢٥٠). وهو عند ابن حبان من طريق بشر بن المفضل، وقال فيه: "فليغمسه كله ثم لينزعه". قال الخطابي: فيه من الفقه أن أجسام الحيوان طاهرة إلا ما دلت عليه السنة من الكلب ونحوه، وما ألحق به في معناه. وفيه دليل على أن ما لا نفى له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه، وذلك أن غمْس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، فلو كان نَجَّسَهُ إذا مات فيه لم يأمره بذلك، لما فيه من تنجيس الطعام وتضييع المال، وهذا قول عامة العلماء، إلا أن الشافعي قد علَّق القول فيه فقال في أحد قولين: إن ذلك ينجسه. (١) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه مسلم (٢٠٣٤)، وبإثر (٢٠٣٥)، والترمذي (١٩٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٣٢) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٩٦٤) و (١٢٨١٥)، و"صحيح ابن حبان"، (٥٢٤٩). قال الخطابي: سلت الصحفة: تتبُّع ما يبقى فيها من الطعام، ومسحها بالإصبع ونحوه، ويقال: وقد بين النبي - صلَّى الله عليه وسلم - والعلة في لعق الأصابع وسلت الصحيفة، وهو قوله: "فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له"، يقول: لعل البركة فيما لعق بالأصابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام.