للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - باب في الدابة تُعرْقَب في الحرب

٢٥٧٣ - حدَّثنا عبد الله بن محمد النُّفَيليُّ، حدَّثنا محمدُ بن سلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، حدثني ابنُ عبَّاد، عن أبيه عبّاد بنِ عبد الله بن الزُّبير [قال أبو داود: هو يحيى بن عباد] قال: حدثني أبي الذي أرضَعَني -وهو أحدُ بني مُرَّة بن عَوف- وكان في تلك الغَزاة -غَزاةِ مُؤتةَ- قال: واللهِ لكأني أنظرُ إلى جعفرٍ حين اقْتَحَم عن فرسٍ له شقراءَ فعَقَرها، ثم قاتَلَ القومَ حتى قُتِلَ (١).

قال أبو داود: هذا الحديثُ ليس بالقويِّ.


وهو في "مسند أحمد" (٢٢٩٩٢)،و"صحيح ابن حبان" (٤٧٣٥) من طريق زيد ابن الحباب عن الحسين بن واقد.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وقيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن حنظلة الغسيل وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عمر خرجنا حديثهم في "المسند" عند حديث بريدة هذا.
(١) أثر إسناده حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" ٧/ ٥١١. محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. وإنما ضعف أبو داود هذا الحديث مع صحة إسناده ظناً منه أن فيه إتلافَ المال، وهو منهي عنه، فقد ذكر السهارنفوري في "شرحه" أنه وقع في بعض نسخ أبي داود زيادة من قوله: وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قلنا: أسندها البيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٨٧ عن أبي داود.
وقلنا: وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي فيها النهي عن إتلاف المال، فإن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه علم أن هذا الجواد سيقع في يد أعداء الإسلام فينتفعون به، ويتقوَّون به على المسلمين، فعقره لهذا السبب، وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره من أهل العلم أنهم يُجيزون ذلك في مثل هذا الحال.
وهذا الأثر في "السيرة النبوية" لابن هشام ٤/ ٢٠. =

<<  <  ج: ص:  >  >>