للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٩ - باب في الوقوف على الدابة]

٢٥٦٧ - حدَّثنا عبد الوهّابِ بنُ نَجْدةَ، حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، عن يحيي بن أبي عَمرٍو السَّيبانيِّ، عن أبي مريمَ

عن أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إياي أن تتخِذوا ظهورَ دوابِّكم منابرَ؛ فإن الله إنما سخَّرها لكم لِتُبلغَكُم إلى بلدٍ لم تكونوا بالِغيه إلا بِشِقِّ الأنفُسِ، وجعلَ لكُم الأرضَ فعليها فاقْضُوا حاجَاتِكم" (١).

[٦٠ - باب في الجنائب]

٢٥٦٨ - حدَّثنا محمدُ بن رافعٍ، حدَّثنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي يحيي، عن سعيدِ بن أبي هندٍ، قال:

قال أبو هريرة: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين: فأما إبل الشياطين فقد رأيتُها، يخرج أحدُكم بنَجيباتٍ معه قد أسمنَها، فلا يعلُو بعيراً منها، ويَمُرُّ بأخيه قد انقُطِعَ به فلا يحملُه،


(١) إسناده حسن، ابن عياش -وهو إسماعيل- روايته عن أهل بلده مستقيمة، وهذا منها إذِ السَّيباني حمصي.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٨٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٢٥٥، وفي"شعب الإيمان" (١١٠٨٣)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٧/ ٢١٢ من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، به.
قال الخطابي: قد ثبت عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- أنه خطب على راحلته واقفاً عليها فدلَّ ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأربٍ أو بلوغ وطر لا يُدرك مع النزول إلى الأرض مباح جائز، وأن النهي إنما انصرف في ذلك إلى الوقوفِ عليها، لا لمعنى يوجبه، لكن بأن يستوطنه الإنسانُ، ويتخذه مقعداً فيتعب الدابة، ويُضرُّ بها من غير طائل.
قوله: "إياي" قال العظيم آبادي: المشهور في التحذير الخطاب، وقد يكون بصيغة المتكلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>