للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه عِمرانُ بن أبي أنَسٍ، عن مولًى لبني مخزوم، عن سعْدٍ، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- نحوه.

١٩ - باب في المزابنة (١)

٣٣٦١ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا ابن أبي زائدةَ، عن عُبيد الله، عن نافعٍ عن ابن عمر: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثَّمَر بالتمر كيلاً، وعن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كيلاً، وعن بيعِ الزرعِ بالحسّنطةِ كيلاً (٢).


(١) هذا التبويب أثبتناه من (هـ).
(٢) إسناده صحيح. عُبيد الله: هوْ ابن عمر العمري، وابن أبي زائدة: هو يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢١٧١) و (٢١٧٢) و (٢١٨٥) و (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤) و (٤٥٤٩) من طرق عن نافع، به. وجاء عندهم جميعاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة أن يبيع ...
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٨).
وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (٤٥٤١)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي (٤٥٣٢) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٨٣: وأصل المزابنة من "الزبْن" وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا، أي: تدافعا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه، وخصّ بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يُحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدسٌ وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض، أو على الشجر، يجوز، لأن المماثلة يينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية.
وقال: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة باطلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>