للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٧ - حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الواحِدِ أبو غسَّانَ، حدَّثنا مُعتمِرٌ، قال: قرأتُ على الفضيل -يعني ابنَ مَيسَرةَ-، عن أبي حريز، أن عامراً حدَّثه

أن النعمان بن بشير قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يقول: إن الخَمرَ من العَصير، والزبيب، والتمر، والحِنطَةِ، والشَّعير، والذُّرةِ، وإني أنهاكمْ عن كُلِّ مُسكرٍ" (١).

٣٦٧٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثني يحيى، عن أبي كثير -وهو يزيد بن عبد الرحمن-

عن أبى هريرة، أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "الخمرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَين: النخْلةِ، والعِنَبَة" (٢).

٥ - باب النهي عن المُسكر

٣٦٧٩ حدَّثنا سليمانُ بنُ داود ومحمدُ بنُ عيسى في آخرين، قالوا: حَدَّثنا حمادٌ -يعني ابنَ زيد- عن أيوبَ، عن نافعٍ


(١) صحيح من قول عمر بن الخطاب كسابقه، وهذا إسناد اختلف فيه عن الشعبي، وأبو حريز -وهو عبد الله بن حسين الأزدي- وإن تابعه غيره من الضعاف، خالفهم من هم أوثق منهم كما في الطريق السالف برقم (٣٦٦٩). عامر: هو الشعبي.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٣٩٨). وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه مسلم (١٩٨٥)، وابن ماجه (٣٣٧٨)، والترمذي (١٩٨٣)، والنسائي (٥٥٧٢) و (٥٥٧٣) من طرق عن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٧٥٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٤٤).
قال الخطابي: معناه أن معظم ما يتخذ من الخمرِ إنما هو من النخلة والعنب، وإن كانت الخمر قد تُتخذ أيضاً من غيرهما، انما هو من باب التأكيد لتحريم ما يُتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سَورته.

<<  <  ج: ص:  >  >>