وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (٩٢١)، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (١٩٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨ من طريق محمد بن شعيب بن شابور، بهذا الإسناد. قال الخطابي: اختلف الناس في هذا: فقال أحمد بن حنبل فيمن يعطي فرسه على النصف مما يغنمه في غزاته: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال الأوزاعي: ما أُراه إلا جائزاً. وكان مالك بن أنس يكرهُه، وفي مذهب الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرساً على سهم من الغنيمة. فإن فعل فله أجر مثل ركوبه. قال: وقوله: "فغير سهمك أردْنا" يشبه أن يكون معناه: أني لم أُرِدْ سهمَك من المغنم. إنما أردتُ مشاركتك في الأجر والثواب، والله أعلم. (٢) إسناده صحيح. محمد بن زياد هو الجمحي المدني. وأخرجه البخاري (٣٠١٠) من طريق شعبة بن الحجاج، عن محمد بن زياد، به. وهو في "مسند أحمد" (٨٠١٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٤). =