قوله: تَور: هو إناء صغير من صُفْر أو حجارة يُشرَبُ منه، وقد يُتوضأ منه. (١) إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعْد. وأخرجه البخاري (٥٦٠١) في الأشربة: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام، ومسلم (١٩٨٦)، وابن ماجه بإثر (٣٣٩٥)، والترمذي (١٩٨٤)، والنسائى (٥٥٥٦) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به. وأخرجه مسلم (١٩٨٦)، وابن ماجه (٣٣٩٥)، والنسائي (٥٥٦٢) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير المكي، والنسافى (٥٥٦٠) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما (أبو الزبير وعمرو بن دينار) عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٣٤) و (١٥١٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٣٧٩). وأخرج النسائي (٥٥٤٦) من طريق الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر رفعه: "الزبيب والتمر هو الخمر". وأخرج كذلك (٥٥٤٤) من طريق شعبة، و (٥٥٤٥) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محارب بن دثار، عن جابر موقوفاً عليه: البسر والتمر خمر. قال الخطابي: قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منها مسكراً قولاً بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار، وإليه ذهب عطاء وطاووس، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أهل الحديث، وهو غالب مذهب الشافعي، وقالوا: إذا شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان آثماً من جهتين، أحدهما: شرب الخليطين، والآخر: شرب المسكر، ورخص فيه سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الليث بن سعْد: إنما جاءت الكراهة أن يُنبذا جميعاً، لأن أحدهما يشدُّ صاحبَه. =