وقال أبو بكر بن العربي: ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر، وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر، وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ، وعن الخليطين، فاختلف العلماء، فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر، وقال الكوفيون بالحل. (١) جاءت رواية هذا الحديث في (ب) و (ج): عن أبي قتادة: أنه نهى ... بما يوهم الوقف، والمثبت من (هـ) وهو صريح في الرفع، وكذلك في (أ)، غير أنه قال: عن أبي قتادة، عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وهذا صريح في الرفع أيضاً. (٢) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨)، وابن ماجه (٣٣٩٧)، والنسائي (٥٥٥١) و (٥٥٦١) و (٥٥٦٦) و (٥٥٦٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه. وأخرجه مسلم (١٩٨٨)، والنسائي (٥٥٥٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥٢١) و (٢٢٦١٨).