للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - باب في أكل لَحْمِ الحُبَارَى

٣٧٩٧ - حدَّثنا الفضلُ بنُ سهل، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبد الرحمن بن مهدي، حدَّثني بُرَيْهُ بن عمر بن سفينة، عن أبيه

عن جدِّه، قال: أكلتُ مع النبي - صلَّى الله عليه وسلم - لحم حُبَارَى (١).

[٢٩ - باب في أكل حشرات الأرض]

٣٧٩٨ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا غالبُ بن حَجْرة، حدَّثني مِلْقامُ ابن تَلِب


= وأخرجه تمام في "فوائده" (٩٥٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبراني، عن عبد الله ابن شبل أحد النقباء: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - يوم خيبر حرَّم الضب وحمر الإنس وكل ذي ناب من السباع. ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعفه أبو داود وعمرو بن عثمان، ثم إنه قد خالف في إسناد الحديث ومتنه.
(١) إسناده ضعيف لضعف بُريه بن عمر بن سفينة -واسمه إبراهيم، وبُريه لقبه- وقد ضعّف حديثه هذا البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ١٤٩ والعقيلي في "الضعفاء" ١/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ١١١، وغيرهم.
وأخرجه الترمذي (١٩٣٣) عن الفضل بن سهل، بهذا الإسناد.
قال الدميري في "حياة الحيوان" ١/ ٣٢٠ - ٣٢١: الحُبارَى، بضم الحاء المُهملة، وفتح الباء المُوحَّدة: طائر معروفٌ ... ، طويلُ العُنُقِ، رمادي اللون، في مِنقاره بعضُ طُول، ولحمه بين لحم الدجاج ولحم البط في الغلظ، وهو أخف من لحم البط لأنه بري.
قال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٣٢٧: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات، من ذلك الدجاج .. والحُبارى ... ويباح الزاغ وغراب الزرع ... وتباح العصافير كلها ... ، ويُباح الحمام كله على اختلاف أنواعه ... إلى أن قال: لا أعلم فيه خلافا.

<<  <  ج: ص:  >  >>