للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب في ميراثِ ذوي الأرحام

٢٨٩٩ - حدَّثنا حفصُ بن عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن بُدَيلٍ، عن عليِّ بن أبي طلحة، عن راشدِ بن سعد، عن أبي عامرٍ

عن المقدام، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فإليَّ -وربما قال: " إلى الله وإلى رسوله"- ومن ترك مالاً فلورثتِه، وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له: أعِقلُ له، وأرِثُه، والخالُ وارثُ مَنْ لا وارِث له: يَعْقِلُ عنه، ويرثُه" (١).


= وأخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، وابن ماجه (٢٧٤٠)، والترمذي (٢٢٢٩) و (٢٢٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٩٧) من طرق عن عبد الله بن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٢٨). والمراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.
قال الخطابي: معنى "أولى" هاهنا: أقرب، والوَلي: القرب، يريد أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم، فالعم أقرب من ابن العم، وعلى هذا المعنى.
ولو كان قوله: "أولى" بمعنى أحق لبقي الكلامُ مبهماً، لا يُستفادُ منه بيان الحكم. إذ كان لا يدرى من الأحق ممن ليس بأحق؟ فعُلم أن معناه: أقرب النسب، على ما فسرناه، والله أعلم.
وقال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة: كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسنُ الحديث، وهو متابع، أبو عامر: هو عبد الله بن لُحيٍّ الهَوزَني، وبُدَيل: هو ابن ميسرة العُقَيلي.=

<<  <  ج: ص:  >  >>