للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُوسر على ما في يدَيه، ولم يُؤمَر بذلك، قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٨]، ويُبايَع المُضطرون، وقد نهى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن بيع المُضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِكَ (١).

[٢٧ - باب في الشركة]

٣٣٨٣ - حدَّثنا محمد بن سليمان المِصِّيصيُّ لُوَين، حدَّثنا محمد بن الزِّبرِقانِ، عن أبي حيَّانَ التَّيْميِّ، عن أبيه


(١) إسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر -والصواب صالح أبو عامر، وهو صالح بن رستم المزني- وجهالة الشيخ التميمي. وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٢، والخطابي والمنذري في كتابيهما على "السنن" لأبي داود.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٩٣٧)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق هثيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقد جاء اسمُ صالح على الصواب عندهم.
وأخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره " كلما في "تفسير ابن كثير" ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عُبيد، عن علي بن أبي طالب.
فسمى الرجل عبدَ الله بن عُبيد -هو ابن عمير-، وهذا الرجل وإن كان ثقة، لكن عُبيد الله ابن الوليد انفرد بتسمته، وهو ضعيف الحديث.
قال الخطابي: بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد.
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يُعان ويمُرض ويُستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ.
وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ إلا أن عامة أهل العلم قد كراهوا البيع على هذا الوجه.
قلنا: وزمان عضوض، هو الزمان الذي فيه عسف وظلم، كأنه يَعضُّهم عضَّاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>