للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن شعبةَ، عن عَمرو بن أبي حَكيم، عن عبد الله بن بُريدةَ، عن يحيى بن يَعمَر

عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ: أن معاذاً أُتي بميراثِ يهودي وارِثُهُ مُسلمٌ، بمعناه، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- (١).

١١ - باب فيمن أسلم على ميراثٍ

٢٩١٤ - حدَّثنا حجاجُ بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا موسى بن داودَ، حدَّثنا محمدُ بن مُسلمٍ، عن عَمرو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعثاءِ

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "كلُّ قَسْمٍ قُسمَ في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قَسْمٍ أدركَه الإسلامُ فإنه على قَسْم الإسلامِ" (٢).


= والشاشي (١٣٧٩) من طريق زيد بن الحباب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن أبي حكيم، عن يحيى بن يعمر، عن معاذ بن جبل. فأسقط من إسناده عبد الله بن بريدة وأبا الأسود الدؤلي والرجل المبهم وشك حماد في رواية زيد ابن الحباب فقال: عن يحيى بن يعمر أو غيره.
(١) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن بين أبي الأسود الدِّيلي أو الدؤلي وبين معاذ فيه رجلاً كما في الطريق السالف قبله، وانظر تخريجه هناك من هذا الطريق.
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- أبو الشعثاء: هو جابر ابن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٨٥) من طريق موسى بن داود، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٢١) و (٣٢٢٢).
قال الخطابي: فيه أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية، لا يُرَدُّ منها شيء في الإسلام، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الإسلام، فإنه يُستأنف فيه حكمُ الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>