قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، واحتجوا بقول الله سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣]. وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كُلَّه سواءٌ. (١) إسناده ضعيف لإبهام الرجل الذي حدث أبا الأسود -وهو ظالم بن عمرو الدؤلي- وقد اختلف فيه على عمرو بن أبي حكيم كما سيأتي. عبد الوارث: هو ابن سعيد، ومُسدد: هو ابن مُسرهَد. وأخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥ من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٥٦٨)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٤، وأحمد (٢٢٠٠٥)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٥٤)، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٩٨ - ٩٩، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٣٣٨)، والحاكم ٤/ ٣٥٤، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، والجورقاني في "الأباطيل" (٥٥٠) من طريق شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود قال: كان معاذ. فأسقط من إسناده الرجل المبهم وهو الواسطة بين أبي الأسود ومعاذ. وسيأتي من طريق شعبة عند المصنف في الطريق التالي. وأخرجه أحمد بن منيع في "مسنده كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (٤٠٨٣)، والبزار في "مسنده" (٢٦٣٦)، والشاشي في "مسنده" (١٣٨٠)، والجورقانى (٥٤٩) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني ٢٠/ (٣٤٠) من طريق إبراهيم بن الحجاج، =