وأخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، وابن ماجه (٢٠٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٦٤٨) و (٥٦٥١) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وبعضهم دون قوله: "وللعاهر الحجر". وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٠٥). قال الإمام الخطابي: قد ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليهم الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يُلمُّ بها، وكانت له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، وهلك عتبة كافراً لم يسلم، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي بان في أمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد ابن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد ابن زمعة: بل هو أخي ولدَ على فراش أبي على ما استقر حكم الإسلام، فقضى به رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- لعبد ابن زمعة، وأبطل دعوى الجاهلية. قال ابن القيم: وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه، فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون=