للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد مُسدَّد في حَديثِه وقال: "هو أخوكَ يا عبدُ".

٢٢٧٤ - حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا حسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أَبيه

عن جدِّه، قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إن فلاناً ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهلية، فقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهب أمرُ الجاهليةِ، الولدُ لِلفراش وللعاهِرِ الحجَرُ" (١).

٢٢٧٥ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا مهديُّ بنُ ميمون أبو يحيى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بنِ سعد مولى الحسن بنِ علي بن أبي طالب


= أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها، لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة، وهذا باب دقيق من العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه، فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية، وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية.
(١) مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ٣٤.
وأخرجه تاماً ومطولاً أحمد (٦٦٨١) و (٦٩٣٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ١٨٢ من طريق حسين المعلّم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً أحمد (٦٩٧١) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وانظر تتمة شواهده في "المسند".
الدِّعوة، بكسر الدال: ادعاء الولد، وقوله: للفراش، أي: لصاحب الفراش، ومعنى الحجر هنا: الحِرمان والخيبة. قاله الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>