للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢ - باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك]

٣١٦٥ - حدَّثنا محمدُ بن كثيبر، أخبرنا سفيانُ، عن الأسودِ بن قيسِ، عن نُبَيحٍ عن جابر بن عبد الله، قال: كنا حملْنا القتلى يوم أُحد لِندفنَهم، فجاء مُنادي النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: إن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يأمُرُكم أن تدفِنوا القتلى في مضاجِعهم، فردَدْناهم (١).

[٤٣ - باب في الصفوف على الجنازة]

٣١٦٦ - حدَّثنا محمدُ بن عبيدٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن مَرثدٍ اليَزَنيِّ


= ثم قال ابن المنذر: الدفن بالليل مباح، لأن سكينة توفيت على عهد النبي -صلَّى الله عليه وسلم- فدفنت بالليل، ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به، لأنهم أعلموه بذلك، فأتى قبرها فصلى عليه، وقد دفن مَن ذكرنا من أصحاب رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- ليلًا، ولو كان ذلك مكروهاً ما فعلوه، والذين تولوا ذلك أصحابُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أو مَن تولاه منهم.
(١) إسناده صحيح. نُبيح: هو ابن عَبد الله العنزي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه ابن ماجه (١٥١٦)، والترمذي (١٨١٤)، والنسائي (٢٠٠٤) و (٢٠٠٥) من طريق الأسود بن قيس، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٨٣).
قال ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٦٤: واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين، ... وكره ذلك الأوزاعي. وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب من العقيق إلى المدينة. فدفناهما بها، وقال ابن عيينة: مات ابن عمر ها هنا، يعني بمكة، فأوصى أن لا يُدفن بها، وأن يُدفن بسَرِف، فغلبهم الحرُّ، وكان رجلاً بادياً.
ثم قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر علي عهد رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، وعليه عوامُّ أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يُخاف عليه التغيّر فيما بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>