وأخرجه أحمد (٣٧٢٥)، وابن ماجه (٢٢٧٧)، والترمذي (١٢٤٧)، وابن حبان (٥٠٢٥) من طريق سماك بن حرب، به. وأخرجه أحمد (٣٨٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥١٢) و (٨٦٦٦) من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الأعور، عن عبد الله بن مسعود. والحارث الأعور ضعيف. وأخرجه أحمد (٤٢٨٣) و (٤٤٠٣)، ومسلم (١٥٩٧) من طريقين عن ابن مسعود. وليس فيه: "وشاهده وكاتبه". وله شاهد بتمامه من حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (١٥٩٨). ويشهد لذكر آكل الربا وموكله حديث أبي جحيفة عند البخاري (٢٠٨٦) قال: نهى النبي -صلَّى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوّر. قال المناوي في "فيض القدير" ٥/ ٢٦٨: قال الحرالي: عبر بالأكل عن المتناولِ، لأنه أكبر المقاصد وأضرها، ويجري من الإنسان مجرى الدم، و"موكله" معطيه ومطعمه، و"كاتبه وشاهده" واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه، وهم في حال أنهم يعلمون أنه ربا، لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب فيها وكلاهما آثم، أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية، قال الذهبي: وليس إثم من استدان محتاجاً لربا كإثم المرابي الغني، بل دونه، واشتركا في الوعيد.