وأخرجه الترمذي (١٩٧)، وابن ماجه (٧١٧) من طريق عبد الرحمن الإفريقي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٥٣٧). وفي الباب عن ابن عمر عند عبد بن حميد (٨١١)، والبيهقي ١/ ٣٩٩، وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢١٧٣، وإسناده ضعيف أيضاً. قال الحازمي في "الاعتبار" ص ٦٦: اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق، وأن الأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. واستحب سفيان الثوري وأحمد والشافعي في رواية الربيع عنه أن يقيم الذي أذَّن. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناده جيد، موسى بن أبي عثمان روى عنه جمع، وقال الثورى: نِعمَ الشيخ كان، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبو يحيي: هو المكي كما قال المصنف في "سؤالات الآجري" له، وهو نفسه مولى=