للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠١ - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، أخبرنا ابنُ وهب، حدثني ابُن جُريجٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح

عن ابنِ عباس: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - لم يَرمُلْ في السُّبعِ الذي أفاضَ فيه (١).

[٨٣ - باب الوداع]

٢٠٠٢ - حدَّثنا نصرُ بنُ عليّ، حدَّثنا سفيانُ، عن سليمانَ الأحولِ، عن طاووس

عن ابنِ عباسٍ قال: كان الناسُ ينصرِفُونَ في كُلِّ وجه، فقال

النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يَنفِرنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه الطوافُ بالبيتِ" (٢).


(١) إسناده صحيح. ورواية ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على الاتصال وإن لم يصرّح ابنُ جريج، كما أخبر هو بذلك عن نفسه.
ابنُ وهب: هو عبد الله بن وهْب المصري.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٦٠)، والنسائى في "الكبرى" (٤١٥٦) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
الرَّمَل، قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٧٠٦٢): هو المشي خَبَباً يشتَدُّ فيه دون الهرولة، وهيئتُه أن يحرّك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه، هذا حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت طواف دخول لا غيره، وأما الأربعة الأشواط تتمة السبعة فحكمها المشي المعهود، هذا أمر مُجتمع عليه أن الرمَل لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول للحاجّ والمعتمر دون طواف الإفاضة وغيره.
(٢) إسناده صحيح. نصر بن علي: هو ابن صُهبان الأزدى، وسفيان: هو ابن عيينة، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي، وطاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه مسلم (١٣٢٧)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٧٠) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤١٨٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن طاووس، به. بلفظ: أُمر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>