وأخرجه ابن ماجه (٣٠٥٥)، والترمذي (٢٢٩٨) و (٣٣٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٨٥) و (١١١٤٩) من طريق شبيب بن غرقدة، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة الوداع السالف عند المصنف برقم (١٩٠٥)، وهو عند مسلم (١٢١٨). قال الخطابي: في هذا مِن الفقه أن ما أدركه الإسلامُ من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالردِّ والنكير، وأن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبضِ المالَ حتى أسلم، فإنه يأخذ رأس المال، ويضع الربا، فاما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاها بالعفو، فلا يعترض عليهم في ذلك ولا يتتبع أفعَالهم في شيء منه، فلو قَتَل في حال كفره وهو في دار الحرب ثم أسلم، فإنه لا يُتتبع بما كان فيه في حال كفره، ولو أسلم زوجان من الكفار وتحاكما إلينا في مهر مِن خمر أو خنزير أو ما أشبههما من المحرم =