وهو فى "موطأ مالك" ١/ ٢٤، ومن طريقه أخرجه الترمذي (١٤٣)، وابن ماجه (٥٣١). وهو في "مسند أحمد"، (٢٦٤٨٨). ويشهد له ما بعده. قوله: "يطهره ما بعده" قال الخطابي: كان الشافعيُّ يقول: إنما هو فيما جُرَّ على ما كان يابساً لا يعلقُ بالثوب منه شيء، فأما إذا جُرَّ على رطب، فلا يطهره إلا الغسل. وقال أحمد بن حنبل: ليس معناه إذا أصابه بول ثمَّ مرّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمرُّ بالمكان فيقذره ثمَّ يمرُّ بمكان أطيب منه، فيكون هذا بذاك. وقال مالك فيما روي عنه: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً: إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثمَّ يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يُطهر بعضاً، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوبَ أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماعُ الأمة.