للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهنَّ فلا عَهدَ له عندي" (١).

١٠ - باب إذا أخَّر الإمامُ الصلاة عن الوقت

٤٣١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حماد بن زيد، عن أبي عِمران -يعني الجَونيِّ-، عن عبد الله بن الصَّامت

عن أبي ذر، قال: قال لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذَر، كيف أنتَ إذا كانت عليك أُمراءُ يُميتونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخِّرونَ الصَّلاةَ-؟ " قلتُ: يا رسولَ الله، فما تأمُرُني؟ قال: "صَلِّ الصَّلاةَ لوَقتِها، فإن أَدرَكتَها معهم فصَلِّهْ، فإنَّها لكَ نافِلَةٌ" (٢).


(١) إسناده ضيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- وجهالة ضبارة بن عبد الله الألهاني.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٣) من طريق بقية، بهذا الإسناد.
ويُغني عنه حديث عبادة بن الصامت السالف عند المصنف برقم (٤٢٥).
(٢) إسناده صحيح. أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب البصري.
وأخرجه مسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٤)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٦) و (٩٣٤)، وابن ماجه (١٢٥٦) من طرق عن عبد الله بن الصامت، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٣٠٦) و (٢١٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (١٤٨٢) و (١٧١٨) و (١٧١٩).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٥/ ١٤٧ معنى: يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها، أي: عن وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين، إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ...
وفي هذا الحديث الحثُّ على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يُصليها في أول الوقت منفرداً، ثمَّ يُصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة، وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>