أخرجه أحمد في "المسند" (٤٩٣٣)، بإسناده صحيح. (٢) أي: هجران المسلم لرعاية حق من حقوق الله، فليس ذلك الهجر من هذا الوعيد المذكور في الحديث، فقد منع النبي-صلى الله عليه وسلم- الكلام مع من تخلف في تبوك كما سلف في: باب مجانبة أهل الأهواء برقم (٤٦٠٠) وسلف أن ابن عمر لم يكلم ابنه حتى مات، وفي "شعب الإيمان" لبيهقي (٨٨٣٢) سمع ابنُ مسعود رجلاً يضحك في جنازة، فقال: أتضحك وأنت في جنازه! لا أكلمك أبداً، وسلف ترك السلام على أهل الأهواء في باب ترك السلام على أهل الأهواء، وقال الحافظ في "الفتح"١٠/ ٤١٨ في صلة الرحم: إن مقاطعة الكفار أو الفجار في الله هي صلتُهم. (٣) إسناده صحيح. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن ابن هرمز. وهو في الموطأ: ٢/ ٩٠٧ - ٩٠٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣). وأخرجه الترمذي (٢١٠٥) من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وأخرجه البخاري (٥١٤٣) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. =