وأخرجه سعيد بن منصور (١١٧٩)، وأحمد (٢٣٦٨٨)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٣٠٥، والآجري في "أخلاق العلماء" ص ١١٦ - ١١٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٩٢)، والخطابي في "غريب الحديث " ١/ ٣٥٤، وتمام في "فوائده" (١١٤ - ١١٦)، والبيهقي في "المدخل" (٣٠٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه " ٢/ ١١، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٧/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وفي "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٣٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٩/ ٤٦، والمزي في ترجمة عبد الله بن سعد من "تهذيب الكمال " ١٥/ ٢١ من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٢٣٦٨٧) و (٢٣٦٨٨). قال الخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٢٥٤: في حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات: ويُروى الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي صعابُ المسائل، ثم فسر الغُلوطات بأنها جمع غَلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤولُ، فيغلط فيها، كره -صلَّى الله عليه وسلم- أن يعترض بها العلماء، فيُغالَطوا ليُستَزَلُّوا ويُستَنقَطَ رأيُهم فيها. يقال: مسألة غلوط إذا كان يُغلَطُ فيها، كما يقال: شاة حَلُوب وفرس رَكوب، إذا كانت تُركبَ وتُحلَب، فإذا جعلتها اسماً زدت فيها الهاء، فقلت: غَلوطة، كما يقال: حَلُوبة ورَكُوبة، وتُجمع على الغَلُوطات. والأغلُوطة أُفعولَة من الغلط، كالأحدوثة والأُحموقة ونحوهما. قلنا: وهذا منهيٌّ عنه إذا كان لتبكيت المسؤول أو تذليله، أما إذا كان لتدريب الطلاب وتمرينهم فلا ضير في ذلك، فقد أدرج البخاري حديث ابن عمر: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي" تحت باب: طرح الإِمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، والنهي الوارد في حديث أبي داود هذا محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت.