للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وكذلك رواه سعيدُ بن أبي عَروبةَ وحمادٌ، وأما همامٌ فقال: "حتى يتفرَّقا أو يختارا" ثلاث مِرار.

[٥٤ - باب في فضل الإقالة]

٣٤٦٠ حدَّثنا يحيى بُن مَعينِ، حدَّثنا حفْصٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: من أقال مسلماً أقاله اللهُ عَثْرتَهُ" (١).

٥٥ - باب فيمن باع بَيعتَين في بَيعةٍ

٣٤٦١ - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن يحيى بن زكريا، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة


= وأخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٤٤٥٧) و (٤٤٦٤) من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٣٢) من طريق أبي التياح يزيد بن حميد، عن عبد الله بن الحارث، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٣١٤)، و"صحيح ابن حبان"، (٤٩٠٤).
(١) إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان، والأعمش: هو سُليمان بن مهران، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٩) من طريق الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٢٩) و (٥٠٣٠).
قال ابن الأثير في "النهاية": "أقال نادماً" أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، يقال: أقاله يُقيله إقالة، وتقايلا، إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البيعة والعهد.
وقال العز بن عبد السلام في "الشجرة": إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن، لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار.

<<  <  ج: ص:  >  >>