للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا يفترِقَنَّ اثنان إلا عَنْ تراضٍ" (١).

٣٤٥٩ - حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبدِ الله بن الحارثِ

عن حكيم بن حزامِ، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفْتَرِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا، بورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحقَتِ البركةُ من بَيعهما" (٢).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل يحيى بن أيوب -وهو حفيد أبي زرعة بن عمرو بن جرير- فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه الترمذي (١٢٩٢) من طريق يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه بنحوه موقوفاً عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، وابن أبي شيبة ٧/ ٨٣ من طريق سفيان الثوري، عن أبي غياث -وهو طلْق بن معاوية-[وتحرف في المطبوع من الكتابين إلى: أبي عتّاب] لم عن أبي زرعة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٠٩٢٢).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (٢١٨٥). وإسناده حسن.
وعن سمرة بن جندب عند أحمد (٢٠٢٥٢).
وعن أنس بن مالك عند البيهقي ٥/ ٢٧١ وإسناده ضعيف.
ويشهد له قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩]
قال القاري: والمراد بالحديث -والله أعلم- أنهما لا يتفارقان إلا عن تراض بينهما فيما يتعلق بعطاء الثمن وقبض المبيع، وإلا فقد يحصل الضرر والضرار وهو منهي في الشرع، أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه: ألك رغبة في المبيع فإن أراد الإقالة أقاله، وهذا نهي تنزيه للأجماع على حل المفارقة من غير إذن الآخر ولا علمه.
(٢) إسناده صحيح. أبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>