وهذه النقول المتضافرة تفيد مشروعية بيع الأجل أو التقسيط بالإجماع، ولا نعلم أحداً قال بتحريمه قبل الشيخ ناصر الدين الألباني في "صحيحته" (٢٣٢٦) وبعض من يقلده، وقد ردَّ عليه ردّاً مفصلاً محكماً الأستاذ الفاضل أبو الزبير دحان أبو سلمان في رسالة قيمة تنبئ عن رسوخ قدمه في الحديث والفقه زادت صفحاتها على المئة سماها: "الوهم والتخليط عند الشيخ الألباني في البيع بالتقسيط"، فانظرها لزاماً واقرأها بإمعان، فإنه سيتبين لك أن الشيخ رحمه الله ينفرد في بعض فتاويه ويخرق بها إجماع العلماء، وهذا شأن من يتكلم في غير فنه. (١) إسحاق أبو عبد الرحمن -وهو إسحاق بن أَسيد الأنصاري- قال عنه الذهبي في "الميزان": جائز الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، لا يُشتغل به، وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقد روى من طريق آخر عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر كما سيأتي. =