للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: زاد فيه الوليدُ بن مُسلمٍ، عن شريكٍ: قال: ثم لم يغزُهم.

[٢١ - باب النهي عن النذر]

٣٢٨٧ - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا جَريرُ بن عبد الحميد، وحدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرهَدٍ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مرة -قال عثمان: الهَمْداني-

عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يَنْهَى عن النَّذْر ويقول: "لا يَرُدُّ شيئاً، وإنما يُسْتَخرجُ به من البخيل" (١).


(١) إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الخارفي.
وأخرجه البخاري (٦٦٠٨) و (٦٦٩٣)، ومسلم (١٦٣٩)، وابن ماجه (٢١٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٢٤) و (٤٧٢٥) و (٤٧٢٦) من طرق عن منصور بهذا الإسناد. بعضهم يقول: "من البخيل"، وبعضهم يقول: "من الشحيح"، وبعضهم يقول: "اللئيم"، ورواية ابن ماجه دون قوله: "لا يرد شيئاً".
وهو في "مسند أحمد" (٥٢٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٧٥) و (٤٣٧٧).
وأخرجه البخاري (٦٦٩٢) من طريق سعد بن الحارث، ومسلم (١٦٣٩) (٣) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.
قال القرطبي في "المفهم": النذر من العقود المأمور بالوفاء بها، المثني على فاعلها، وأعلى أنواعه ما كان غير معلق على شيءِ، كمن يعافى من مرض، فقال: لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى، ويليه المعلق على فعل طاعة كإن شفى الله مريضي صمتُ كذا أو صليت كذا، وما عدا هذا من أنواعه كنذر اللجاج كمن يستثقل عبده، فينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، فلا يقصد القربة بذلك، أو يحمل على نفسه، فينذر صلاة كثيرة أو صوماً مما يشق عليه فعله ويتضرر بفعله فإن ذلك يكره وقد يبلغ بعضه التحريم. وقال في "المفهم": يحمل ما ورد في الأحاديث من =

<<  <  ج: ص:  >  >>