للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - باب الدليل على أن الكَفَن من رأسِ المال

٢٨٧٦ - حدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ

عن خَبّابٍ، قال: مُصعبُ بن عميرٍ قُتِلَ يوم أُحدٍ، ولم تكن له إلا نَمِرَةٌ، كنَّا إذا غَطّيْنَا بها رأسَهُ خرجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا رجليه خرج رأسُه، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "غطُّوا بها رأسَه، واجعَلُوا على رجليهِ منَ الإذِخرِ" (١).


= عبد الحميد بن سنان. وأيوب بن عتبة ضعيف، لكن قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٥٣: كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير قال: قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام وكان عالماً بأهل اليمامة، وقال: أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير وأصح الناس كتاباً عنه.
وفي الباب عن ابن عُمر عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات" (٣٤٢٦)، والبيهقي ٣/ ٤٠٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٦٩ من طريق أيوب بن عتبة اليمامي، عن طيسلة بن علي (ولقب عليٍّ مياس) عن ابن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.
لكن خالف أيوبَ بن عتبة -وهو ضعيف في غير يحيى بن أبي كثير- زيادُ بن مخراق -وهو ثقة- فرواه عن طيسلة بن علي، عن ابن عمر موقوفاً عليه، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨)، والطبري في "تفسيره" ٥/ ٣٩.
ورواه سلْم بن سلّام الواسطي عن أيوب بن عتبة، عن طيسلة، كرواية زياد بن مخراق. أخرجه الطبري ٥/ ٣٩.
قلنا: وسواء كان موقوفاً على ابن عُمر أو مرفوعاً فإن مثله لا يُقال من قبل الرأي، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش هو سليمان بن مهران، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠)، والترمذي (٤١٨٩) و (٤١٩٠)، والنسائي (١٩٠٣) من طريق سليمان الأعمش، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٠٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٧٠١٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>