للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب ما جاء في طلب الإمارة]

٢٩٢٩ - حدَّثنا محمد بن الصَّبّاح البزاز، حدَّثنا هُشيمٌ أخبرنا يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ

عن عبد الرحمن بن سَمُرةَ، قال: قال لي النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "يا عبدَ الرحمن ابن سَمُرةَ، لا تسألِ الإمارةَ، فإنك إن أُعطيتَها، عن مسألةٍ وُكِلْتَ فيها إلى نفسكَ، وإن أُعطيتَها عن غير مسألةٍ أُعنتَ عليها" (١).


= وفي قوله: "المرأة راعية في بيت بعلها" دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها.
وفي قوله: "والرجل راع على أهل بيته" دلالة على أن للسيد أن يقيم الحد على عبيده وإمائه. وقد جاء "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
وقد اتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث، وكثرة فوائده وصحته، قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النيَّة.
وقال الحفاظ: لم يرو هذا الحديث عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمى، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الانصاري، وعن يحيى انتشر فرواه جمع من الأئمة فهو غريب في أوله مشهور في آخره.
(١) إسناده صحيح. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، ومنصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عُبيد، وهُشَيم: هو ابن بَشير.
وأخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)، وبإثر (١٨٢٣)، والترمذي (١٦٠٩)، والنسائي (٥٣٨٤) من طريق الحسن البصري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٦١٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٤٨).
ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة، فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يُعان، أفاده في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>