وقد ذهب قوم الى سقوط فرض الجمعة بصلاة العيد، أسنده ابنُ المنذر في "الأوسط" ٤/ ٢٩٠ عن علي بن أبى طالب، وحكاه عن الشعبي والنخعي ثم رد عليهم بقوله ٤/ ٢٩١: أجمع أهل العلم على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة، ودلت الأخبار عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على أن فرائض الصلوات خمس، وصلاة العيدين ليس من الخمس، وإذا دلّ الكتاب والسنة والاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ودلت الأخبار عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -على أن صلاة العيد تطوُّع، لم يجز ترك فرض بتطوع. وذكر نحو هذا ابن عبد البر في "التمهيد"١٠/ ٢٧٧. وقال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه من الجمعة"، أي: عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يُحمل الا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال. وقد روي ذلك عن ابن مسعود. وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر، وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال: إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه، وكذلك قال إسحاق فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلَّى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيد في معنى التبع لها. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" ٣/ ١٨٦ - ١٩٣للإمام الطحاوي.